Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
الرباعية من الفرايض اليومية وكذا ما فات منها في السفر ولا قصر في النوافل الرباعية ولا في الفرايض غير الرباعية ولا في الفرايض الغير اليومية ولا في قضاء اليومية الحضرية ولو أتم في موضع القصر لم تصح إذا كان عالما بالحكم ولو كان جاهلا صحت ولا يجب الإعادة ولا القضاء مطلقا ولو كان مقصرا في التحصيل وأما الناسي فيعيد في الوقت دون الخارج ولو كان جاهلا بمحله أو بساير أحكامه أو جاهلا بحكم الإتمام لم يعذر وبطلت مطلقا وكذا لو قصر المغرب أو الصبح أو العيدين بطلت ولا قصر في غير العدد في صلاة المسافر ويستحب قضاء نوافل الظهر لو سافر بعد الزوال مطلقا ولو أتى بها في الحضر هداية يشترط في وجوب القصر أمور أحدها المسافة فإن كان أقل منها فلا قصر وهي ثمانية فراسخ أو مسير يوم وبياضه بسير إبل القطار والقوافل والمعتبر فيها أن يكون سيرها ذهابا أو ذهابا أربعة وإيابا أخرى في يوم أو ليلة أو الملفق منهما مع اتصال السير عرفا والتحديد تحقيقي لا تقريبي فلو كانت أقل بقليل لم يقصر وفي اليوم والأرض التوسط وفي السير كذلك مع كونه على النهج المتعارف فلا عبرة باليوم إذا كان في غاية الطول أو القصر ومنه ما يكون ستة أشهر تقريبا أو ساعة مثلا ولا بالأرض إذا كانت جبلا ومنه ما لا يمكن المشي فيها إلا فرسخا أو نحوه ولا بالسير إذا كان سريعا ومنه مسير فراسخ في ساعة ولو مشى أربعة في يوم وأخرى في آخر أو قبل العشرة لم يجب القصر كما لو مشيها بعد العشرة أتم الجميع ولو مشى المسافة مستديرا مرة أو مرات أو مستقيما لكن بمحاذاة البلد مرات بل مرة لم يقصر وكذا لو ذهب فرسخا أربعة وأعاد أخرى ولا فرق في المسافة بين البر والبحر ولا في السير فيها بين السرعة والبطؤ إلا أن يطول بحيث لا يصدق السفر ولا المسافر كما لو مشاها في شهرين ومنه ما لو رجع إلى قريب من بلده إذا لم يبلغ إلى حد الترخص وبقي في القرى المتقاربة مدة طويلة وتردد فيها بحيث لا يصدق عليه المسافر وكذا لو أراد أن يبقى في قرى ومزارع لا يكون بينها المسافة في مدة مديدة ولم يرد إقامة عشرة في واحد منها إلا أن الأحوط فيه زيادة القصر وكذا لو مشى في يوم واحد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات وإن كان لبلد طريقان أحدهما بقدر المسافة والآخر أقل فلو مشى من الأول قصرها مطلقا ولو كان مقصوده الفرار من الإتمام ومن الثاني أتمها والمدار في اعتبار المسافة بسور البلد أو منتهى العمارة لكنهما بالنسبة إلى البلاد المتعارفة والقرى والمزارع وأما بالنسبة إلى البلاد العظيمة والغير الشايعة كأصفهان يحتمل اعتبار آخر المحلة والمقدار المتعارف من البلدان والثاني لا يخلو عن رجحان ومع ذلك الاحتياط لا يترك وإن علم مقدار المسافة فلزوم القصر واضح ولو لم يعلم لزم الفحص أو الجمع بين القصر والإتمام وعلى تقديره هل يكفي قول العدلين أو العدل أو الشياع الظني والأحوط تحصيل العلم أو الجمع بينهما ولو شك في حصول المسافة ولم يقدر على الخروج عنه أتم ولو اختلف جماعة في بلوغه مقدارها عمل كل على معتقده والأحوط تركهم الجماعة بل لا يخلو عن قوة ثانيها قصد المسافة قصدا جازما وإن لم يعلم حال قصده أن مقصوده يشتمل عليها بل يعلم ذلك في أواخر الحركة فيقصر وإن بقي أقل من المسافة فلو قصد ما دون المسافة ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن كما لو خرج إلى المسافة من دون قصد كما لو كان مجنونا أو طلب الآبق أو الغريم لم يقصر ولو قطع مسافات عديدة نعم لو أراد الإياب وكان امتداده بقدرها أو أكثر قصر وجوبا ولو كان أقل
Page 91