Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
يعمهم إلا أن يقوم قرينة على خلافه وكذا لو شك في إتمام الآخر الجواب أو شك في الإتيان به مع عدم إتيان الآخر والمحل باق ولو ابتدء بالتسليم إلى آخر وبالعكس وجب عليهما الجواب ولا يحصل الجواب بالترتيب فيهما ولو قارن كل من التسليم والجواب بالآخر وجب الرد بل لو أجابه قبل حصول التحية ولو سلم أحد في المفارقة كما هو مندوب أو من وراء الجدار وجب الرد وكذا يجب الرد ولو في حال لا يستحب التسليم كالخطبة أو الحمام أو المستراح هذا كله مع العلم بالتسليم بالسماع وأما لو شك أو ظن به فلم يجب بل لم يجز بقصده كما لا يجب إذا كتب إلى أحد التسليم أو أرسل إليه أحد به ويستحب الاستباق في التسليم كما يستحب أصله ولو كان المسلم عليه نائما أو غافلا أو ممنوعا عن الجواب أو صبيا فلا يمنع المعاملة ولا المساومة عن التسليم عليه والأقرب جوازه بغير العربية ولو أتى بها وجب الجواب عنها كما يجب لو سلم عند القيام ويستحب إفشائه وأن لا يبخل به وتقديمه على الكلام ومخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجمع فيه ومبادرة الراكب على الراجل وراكب البغل على راكب الحمار وراكب الفرس على راكب البغل والماشي والقائم على الجالس والصغير على الكبير والأقل ولو جماعة على الأكثر ولا يكره العكس ولا يجب الرد على المؤمن بالأحسن عينا وعلى غيره بالمساوي ويكره التسليم على المرأة الشابة إذا كانت من غير المحارم ولا يكره على غيرها ويجب الجواب عن الجميع كما يجب عليها الجواب على الأجنبي والأحوط أن لا يسلم الأجنبية على الأجنبي وإن كان الأظهر الجواز إلا مع خوف الفتنة ويجوز في حال الضرورة الابتداء بالتسليم على اليهودي والنصراني ولو لم يكونوا من أهل الذمة وكذا على ساير الكفار كالتسليم على طبيبهم إذا احتاج إليه ولو ابتدأوا بالتسليم احتاط بعدم الترك وجوابهم عليكم أو عليك مع الواو أو بدونه وسلام الأخرس بالإشارة معتد به وكذا رده ولو سلم عليه أتى باللفظ وكذا في جوابه وكذا لو سلم على الأصم إلا أنه أشار بيده ليحصل الإفهام وإلا لم يستحق الجواب وكذا في جواب ينبغي أن يجمع بينهما بل يتحتم ومما يبطل الصلاة القهقهة لو كانت عمدا وأما التبسم والقهقهة سهوا فلا يبطلها ولو تعجب من أمر وتقهقه من دون اختيار بطلت والأحوط الاجتناب من الضحك إذا لم يكن له صوت ويبطلها البكاء للميت بل الظاهر عدم الفرق في ساير الأمور الدنيوية كتلف مال وأمثاله ولو صدر منه سهوا لم تبطل وإن كان الأحوط الإعادة ومثله ما لو وقع منه بدون الاختيار وأما لو كان من خوف الله سبحانه فمن أفضل الأعمال ولا فرق بين ما كان مع الصوت وغيره وفي غير ما كان من خوف الله سبحانه مما مر الأحوط الاجتناب منها وإن كان إبطال ما كان مع الصوت منه لا إشكال فيه أصلا بل لا يبعد إلحاق غيره به ولا يبطلها البكاء على النبي وأوصيائه كسيد الشهداء ولكن الأحوط الاجتناب وكذا لا يبطلها التباكي لأمور الدنيا وكذا لو بكى من خوف الله سبحانه والأمور الدنيوية معا بحيث لا يستقل أحدهما و يبطلها الاستدبار من القبلة عمدا بل الالتفات بجميع البدن منها مطلقا ولو لم يستدبرها وكذا الانحراف عن القبلة بوجهه إذا بلغ إلى الاستدبار وإلا لم يبطلها مطلقا ولو استدبر سهوا ولو بالوجه فالأحوط وجوب الإعادة كما هو الأظهر كالبطلان وقد مر بعض أحكامه كغير دلك من المبطلات هداية من الآداب أن لا يحدث نفسه ولا يكون في خيال غير الصلاة ولا يعبث بلحيته ويدمو رأسه ولا يتمطى باختيار ولا يتثاب ولا يبصق ولا يتنخم ولا يدخل فيها والبول والغايط والريح يذهب بحضور قلبه وأن يقطع أظافيره وشعر لحيته وأن لا يطيق مطلقا ولو في غير الركوع
Page 82