Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
أو استماعا أو سماعا في حصوله أو الفراغ منه أو كون المتلو الموجب أو المستحب أو غيرهما لم يجب ويجوز السجود في مواضع يكره الصلاة فيها من غير كراهة ولا يشترط فيها الطهارة مطلقا ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا خلو البدن أو الثوب من النجاسة والأحوط اشتراط وضع المساجد السبعة لكن الاكتفاء بالجبهة لا يخلو عن قوة فكون موضع السجود مما يصح السجود عليه بل الأظهر اشتراط عدم الملبوسية والمأكولية عادة ولا يجب فيها الذكر ولكن يستحب والأولى أن يقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما بل إنا عبد ذليل خائف مستجير ولا يجب فيها التكبير لا في الافتتاح ولا في الرفع لكن يستحب في الأخير وليس فيها تشهد ولا تسليم ويجب الإتيان بها في العزايم إذا تركها ولو سهوا وفي غيرها يستحب في كونه قضاء أو أداء خلاف إلا أنه لا حاجة إلى اعتباره غالبا على المختار من كفاية القرية فالأحسن ترك اعتباره إلا أن الأول لا يخلو عن قوة ويشترط فيها النية والأحوط اعتبار مقارنتها مع الوضع والهوى معا وإن كان الأظهر الأول نعم على القول بالداعي قليل الثمرة المقصد الثالث في بقية الصلوات وفيه مناهج المنهج الأول في صلاة الجمعة وشرايطها وأحكامها هداية تجب صلاة الجمعة على كل بالغ عاقل ذكر حر حاضر شرعي سالم عن العمى والمرض والهمم وما يوجب العسر والحرج في التكليف بها لكن لا تصح منهم إذا لم يجمعوا شرايط صحة ساير الفرايض كالإسلام والإيمان وغيرهما فلا تجب على الصبي ولو كان مميزا ولا على المجنون في حال جنونه ولا على المرأة ولا على الخنثى ولا على الممسوح ولا على المملوك ولو كان مكاتبا أدى من مال كتابته شيئا وقسم الأيام مع المولى ويوم الجمعة وقت في سهمه ولا على المسافر الذي يجب عليه القصر بل ولو كان مخيرا بين القصر والإتمام ولا على الأعمى والمريض مطلقا ولو لم يكن حضورهما شاقا ولا على الهم إذا عجز عن الحضور أو شق عليه بحيث لا يتيسر تحمله له عادة بل مطلقا ولا على من لا يتمكن من الحضور أو يتضرر بالمطر ونحوه ولكن يختلف الحكم فيهم فمنهم من لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به كالمجنون ومنهم من تصح منه خاصة كالصبي المميز ومنهم من تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به كالكافر ونحوه ومنهم من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولكن تصح منه كالمرأة والمسافر والعبد على قول منظور فيه ولا سيما في الأخير ومنهم من تنعقد به وتصح منه وهو غيرهم وأول وقتها الزوال وآخره صيرورة ظل كل شئ مثله عند المشهور والأحوط المبادرة إلى فعلها إذا تحقق الزوال ويشترط في وجوبها الجماعة ابتداء وكون الإمام رجلا بالغا عاقلا مؤمنا عادلا قادرا على الإتيان بالخطبة طاهر المولد بأن لا يكون خلافه ثابتا وإن تناله الألسن سالما عن الجذام والبرص والحد الشرعي والأعرابية محنونا مع الحاجة إليه ولو لم يكن مقصرا في تركه لم يضر والأحوط في وجه اعتبار الحرية وعدم العمى وعدم المسافرة ويشترط حضور أربعة غير الإمام يكونون بالغين عاقلين من الاثني عشرية غير بعيدين بالفرسخين والأحوط في وجه اعتبار الحرية وعدم كونهم مسافرين وكونهم سبعة ولا تجزي الجمعة عن الظهر إلا بالخطبتين قبل الصلاة وإتيانها بالجماعة وأن لا يقع جمعة أخرى يكون بينهما أقل من فرسخ والمدار في البعد على الجمعتين لا على البلد ولا على المحلة ولا على المسجد فلو دخل بعض أهل الجمعتين إماما أو مأموما كلا أو بعضا في الفرسخ بطلت ولا يكون تقية على نفس أو عرض محترمين
Page 70