Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
بعدها ويكره الالتفات في حال الأذان إلى اليمين واليسار ببدنه أو وجهه ببعض الفصول أو جميعها ولو اجتمع المؤذنون في محل واحد جاز أن يؤذنوا جميعا دفعة أو ترتيبا ولو أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاده استحبابا ويجزي في الجماعة أن يسمع الإمام أذان غيره وإقامته إذا فهمهما مطلقا ولو كان منفردا أو من غيرا هل هذه الجماعة ولم يرد حضورها أو للإعلام ولو لغير أهل المسجد أو أهل المحلة بل يكفي السماع للمنفرد كذلك أيضا نعم يعتبر صحة ولا يكفي التقدير في السماع ولو نقص المؤذن من الأذان شيئا أتمه وأجزاءه لكن الاجتزاء بالسماع رخصة في غير أذان الجماعة للجماعة لا عزيمة ويؤذن المأموم لو صلى مع الإمام الغير المرضي ويقيم ولو خاف فوت الصلاة اكتفى بقد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة ولو ترك الأذان والإقامة معا أو أحدهما عمد أو دخل في الصلاة لم يرجع ولو تركهما سهوا رجع قبل القراءة بل الركوع ولو دخل فيه لم يجز رجوعه ولو ترك الإقامة رجع قبل إتمام السورة بل قبل الركوع أيضا لو لم بضيق الوقت عن الاستيناف والإتمام والأحوط ترك الرجوع في الأخير بل مطلقا ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يبطلا ولكن يستحب عادة ويستحب القيام لأهل بجماعة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ولا يشترط في أذان الجماعة وإقامتها سماع الإمام إذا كان المؤذن من أهل الجماعة ولا سماع المأمومين سواء كان المؤذن الإمام أو من أهل الجماعة ويكره انتظار الإمام بعد أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة بل ينبغي أن يقدموا من أهل الجماعة من كان ظاهرا لعدالة ويصلوا المقصد الثاني في أفعال الصلاة وأحكامها وفيه مناهج المنهج الأول في النية هداية النية قصد الفعل ويعتبر تعيينه إذا لم يتعين كنافلة الصبح وفريضته والتعيين في المعين إذا توقف صدق الاسم عليه كالفرايض اليومية مع التردد في المأمور به من أنه ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح والعلم بأن الواقع في هذا الحال واحدة منها وقصد القربة بأن يكون الداعي على فعله أمر الشارع فلا حاجة إلى قصد الوجوب والندب توصيفا أو غاية ولا الأداء والقضاء ولا القصر والإتمام إلا فيما يتوقف التعيين عليه كما لو كان مخيرا بينهما ولا سيما إذا كان أحدهما قضاء والآخر أداء ولا غيرها فبذلك علم أن النية هي الداعية على الفعل المعين متقربا ولكن الأحوط اعتبار الجميع وللقرب مراتب أدناها الخوف والطمع كعبادة العبد والأجير وأعلاها مجرد امتثال الأمر والأحوط ترك الأولين ولا يعتبر فيها التلفظ بل يكره في الفرايض اليومية ووقتها أول العمل فيحصل في الصلاة بأن يكون شروعه في تكبيرة الافتتاح معها ويعتبر استمرارها إلى آخر العمل وهذا على تقدير الداعي وعلى تقدير الأخطار يعتبر استمرارها حكما لا فعلا هداية يجب النية في جميع الفرايض والنوافل شرطا لا شرعا وليست وكنا بل شرط مطلق لا علمي فيبطل بدونها الصلاة عمدا وسهوا وقبلا بالحكم أو بالموضوع ولا تبطل بنية القطع في الحال أو الاستقبال ولا بالتردد في البقاء و الخروج إذا رجع قبل أن يأتي بفعل من الأفعال وأما إذا أتى به قبله بينه الجزئية فحرم ولو كان قراءة أو ذكر هذا لو كان منجزا وأما لو علقه على أمر محال ولو باعتقاده دون الواقع لم تبطل وكذا لو علقه على أمر متحقق الحصول أو ممكنه في الزمان التأخر ومثله لو عزم على الفعل المنافي كالحدث والكلام ولو أتى بفعل من أفعال الصلاة بنية غيرها فلو كان من المندوبات ولم يبلغ إلى الكثر فالمنافية لم تبطل مطلقا ولو كان عمدا ومستقلا في قصد غيرها ولو بلغ إلى الكثرة بطلت
Page 53