Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
للمشاهد ومن بحكمه وجهتها للبعيد والمدار على العرصة وما ارتفع عنها إلى السماء وما يهبط إلى السابعة السفلى من الأرض لا البنية الشريفة فلا يختلف القبلة بانهدامها أو نقلها إلى محل آخر فلا فرق في الصلاة بين من كان على أبي قبيس ومن كان في سرداب قراره تحت قرار الكعبة كثيرا جدا ولا يجوز التوجه إلى حجر إسماعيل في الصلاة ويجوز الصلاة مطلقا ولو فريضة اختيارا على سطح الكعبة إذا بقي شئ منها قدامه في جميع الأحوال وكذا في جوف الكعبة ويتخير بين جميع أطرافهما إذا صلى فيهما والأحوط ترك العريضة فيهما ويجوز اختلاف الجهة بين الإمام والمأموم فيهما وفي الخارج مع المشاهدة وفيما يشتبه القبلة مطلقا ولا يقدر إلا على صلاة واحدة وفيما تسقط ولو اختلف اثنان فصاعدا في الاجتهاد فإن كان فيما بين اليمين واليسار جاز الاقتداء وإن كان أكثر لم يجز ولو أم أحد في بيت مظلم وبان بعد خروج الوقت اختلاف المأمومين ولم يعرف الإمام جهته صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء ولو لم يعلم أحد منهم جهته صحت صلاة الجميع وكذا لو علموا أن صلاة واحد منهم مستدبرة عنها ولم يعلموا شخصها هداية يعرف سمت القبلة بقواعد علم الهيئة وهي محصلة للعلم بالجهة لا الظن بالعين ولكن الإشكال في وجوب الرجوع إليها والأظهر العدم ولو كان قادرا بل يكفيه الجهة لعرفية والأحوط نعم مع التمكن وعليه فالبلد إما أن يكون مقاطرا لمكة أو لا وعلى الثاني فإما أن يكون مساويا لها في الطول دون العرض أو بالعكس أو لا يساويها فيهما وعليه فإما أن يكون أنقص منها طولا وعرضا أو بالعكس أو الطول أزيد والعرض أنقص أو بالعكس فعلى الأول وهو أسهل كما أن عرض تسعين أصبع ولذا داكونه؟ عادم الجدوى تركناه يتوجه إلى أي جهة شاء وعلى الثاني فإن كان شماليا منها فقبلته نقطة الجنوب وإن كان جنوبيا فنقطة الشمال وعلى الثالث فإما أن يكون طوله أزيد أو أنقص فالأول قبلته بين المغرب والشمال لا نقطة المغرب والثاني بين المشرق والشمال لا نقطة المشرق وعلى الرابع بين المشرق والشمال وعلى الخامس بين الجنوب والمغرب وعلى السادس بين المغرب والشمال وعلى السابع بين الجنوب والمشرق فالمحتاج إلى البيان غير الأول إلا أن في الثاني والثالث لا يحتاج إلا إلى خط نصف النهار وقد عرفته وفي غيرها طرق أسهلها أنه إذا كانت الشمس في انتصاف النهار في الدقيقة السابعة والأربعين من ثامنة الجوزاء أو الدقيقة الثالثة عشر من الثانية والعشرين من السرطان يأخذ في ذلك اليوم التفاوت بين طول مكة والبلد ويحسب كل خمسة عشر جزءا ساعة وكل جزءا ربع دقايق فيكون المجتمع ساعات البعد عن نصف نهار البلد ودقايقها فيرصد ذلك الوقت بعد نصف النهار إن كان البلد شرقيا وقبله إن كان غربيا فسمت القبلة سمت الظل ساعتئذ ففي أصفهان إذا مضى من الزوال ثمانية وثلاثون دقيقة في أحد اليومين حاذت الشمس قبلته ومنها الدايرة الهندية أو الهندسية و هي أن يرسم بعد تسوية الأرض بما يتداول بين أربابها أو غيره دايرة وينصب على مركزها مقياسا مستديرا مهدد الرأس عمودا يكون طوله بحيث يدخل ظله فيها ويخرج فيرصده خول الظل فيها قبل الزوال وخروجه عنها بعده فيعلم على وسط المدخل والمخرج على المحيط ثم ينصف القوس المحاط بالعلامتين من أي جهة شاء إلا أنه إذا ساوى القوسان سهل الأمر وهو ظاهر ويخرج من المركز خطا إلى المتصف وإلى الطرف الآخر من المحيط بالاستقامة فهو خط نصف النهار ويخرج خطا آخر من المركز عمودا على الخط الأول وهو خط المشرق والمغرب فتقسم الدايرة إلى أربعة أقسام متساوية تم يقسم كل ربع يحتاج إليه إلى
Page 48