Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
بأن خرجت عن طاعة الزوج فيما يجب له أو ظهرت منها أمارة النشوز جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها بأن يحول ظهره إليها في الفراش أو اعتزل فراشها وأن يضربها ضربا غير شديد مراعيا فيه الاصلاح لا التشفي ولا الانتقام وهل الأمور الثلاثة على التخيير أو الترتيب أو الجمع وسطها الوسط لكن مع اختصاص الأولين بالثاني والثالث بالأول ويسقط قسمها بنشوزها فيقسم للبواقي ولو أطاعت فلا يقضي لها ما مضى من لياليها فإن كان له أربع ونشزت إحديها يقسم للثلث ويفضل له ليلة يضعها حيث يشاء حتى ترجع إلى طاعته فيستوعب الدور لهن فلا يجب عليه قضاء ما سبق وإن أطاعت فيما بين الدور يفي حق السابقات ثم حقها ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها التي أخل بها ولها وعظه لا هجره وضربه فإن أصر رفع أمره إلى الحاكم ولو امتنع من الانفاق جاز للحاكم الانفاق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف عليه ولو لم يمنعها شيئا منها ولا يؤذيها بضرب ولا بسبب ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو أذية شديدة بلغت إليه منها فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شئ عليه ولو تركت بعض ما يجب عليه أو كله استمالة له جاز لها وله القبول ولو أكرهها على البذل لم يحل نعم يحل لو كان بطيبة نفسها.
إذا كان النشوز منهما وهو الشقاق بعث الحكمان إليهما الخوف استمراره في رأي والأظهر أنه إذا حصلت كراهة كل للآخر وحصل خوف الشقاق لا العلم به وجب البعث وكونهما من أهلهما وهل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاكم وعلى سبيل التحكيم أو التوكيل الأخير أوسط في الأول في احتمال قوي والوسط أضعفها كما أن الأول أوسط في الثاني وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا يرجعان إليهما ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ولو اختلفا لم يمض لهما حكم كما لو اشترطا ما يخالف المشروع فلو شرطا ما يسوغ شرعا كالإسكان في الدار الفلانية أو البلد الفلاني أو نحو ذلك جاز ويشترط فيهما البلوغ والعقل والإسلام والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما والعدالة في وجه قوي المنهج الرابع في أحكام الأولاد هداية ولد الزوجة الدائمة يلحق بزوجها إذا أمكن بالدخول قبلا كان أم دبرا ومضى ستة أشهر من حين الوطي ورضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر على الأشهر الأظهر لا عشرة ولا سنة ويتفرع عليها فروع فلا عبرة بأقل من الأقل في التام ولا بأكثر من الأكثر فلو كان زوجها صغيرا جدا أو غاب عنها أو اعتزلها عشرة أشهر أو سنة لم يلحق به ولم يتخير بين الاعتراف ونفيه ولو أنكر الدخول كان القول قوله مع اليمين ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان ولو اتفق وطي شبهة وأمكن التولد منهما أقرع بينهما سواء كان الوطآن في طهر أو طهرين ولو انتفى عن أحدهما الحق بالآخر من غير قرعة ولو شاهد زناها أو اتهمها به لم يجز له نفيه مع احتمال اللحوق ولحق به ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان مطلقا ولو أشبه الزاني خلقا أو خلقا وظن بانتفائه عنه ولو اختلفا في مدة الولادة فالقول قول المرأة على الأظهر وفي توجه اليمين عليها وجهان أحوطهما نعم وأظهرهما العدم ولو اختلفا في الدخول واتفقا عليه وأنكر الزوج ولادتها للولد فالقول قوله
Page 342