Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
بما مر أولا أحوط وأحوط منه الاكتفاء على النعلين والخف ولا يشترط طهارة الأرض ولا يبوستها ولا رطوبة الماسح من النعلين والقدم وأمثالهما إلا أن اعتبارها أحوط ولا النية بل المدار على مجرد الحصول ولا الاغراق في المس بل يعتبر التوسط ولا يكفي إلا دون منه ولو وطئ بعين النجاسة ما يقتضي العصيان دون الكفر طهر القدم وغيره ومع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان ترتب الطهارة بلا عصيان ولو ضاق وقت الصلاة ولم يتمكن من الماء لغسل رجله تعين التطهير بذلك ووجب مقدمة ولو لم يتمكن من الأرض إلا بالاستيجار ونحوه تعين إذا تمكن منه بدون الاحجاف ولو شك في الزوال بعد المسح أو المشي أو في أرضية الممسوح لم يطهر هداية الاستحالة بتبديل حقيقة تكون نجسة أو متنجسة بأخرى لم تكن من النجاسات تطهر الأشياء ولا يؤثر في التطهير تبديل الأوصاف ولا تفريق الأجزاء ومن الثاني تبديل الحنطة بالطحن والطحن بالخبز واللبن بالمسكة والزنجبيل بمد قوقه ومن الأول استحالة الأعيان بالرماد أو الدخان والعذرة بالدود أو التراب والكلب بالملح والنطفة بالحيوان الطاهر والماء النجس بالبول للحيوان المأكول لحمه والغذاء النجس باللبن أو الروث أو الرجيع لطاهر العين والعين النجس بالنجار إذا لم يعلم تصاعد الأجزاء النجسة معه والعصير النجس بالخل والخمر به ولو كان بعلاج وبقي ما عولج به أو استهلك والأحوط ترك العلاج ومن أحكامها تبديل الأحكام بتبديل الماهيات سواء كان من الحل إلى الحل أو الحرمة إلى الحرمة أو من الحل إلى الحرمة أو بالعكس أو من الطاهر إلى الطاهر أو من النجس إلى النجس أو من الطاهر إلى النجس أو بالعكس فلو استحال شئ إلى التراب أو الماء جاز الطهارة به والاستنجاء منه ورفع الخبث به من الولوغ وتحت القدم وغيرهما هداية الإسلام يطهر بدن الكافر ورطوباته من النخامة والنخاعة وغيرهما مما يكون طاهرا من المسلم وما يتصل ببدنه من الشعر والظفر والضرس وفي حكمه أولاده الصغار ولو أسلم أحد أبويه وأما الظروف والألبسة وأثاث البيت وأموال التجارة وأسباب الحرفة والصناعة وأمثالها إذا تنجست قبل الإسلام فباقية على النجاسة والعرق السابق على الإسلام إذا بقي إلى حال الإسلام الأحوط الاجتناب منه هداية النقص يطهر نجاسة العصير بعد الغليان مطلقا ولو كان بالشمس أو بالهواء إذا ذهب ثلثاه ولا فرق في التقدير بين الكيل والوزن ولكن الأحوط الأخير ويطهر با لتبعية آلات الطبخ وأدواته من الظرف وغيره وثوب العامل بشرط بقاء العامل والآلة في العاملية والآلية إلى حين التطهير وكذا يطهر العصير لو وصل إلى محل في حال النجاسة وجف رطوبته بحيث ذهب ثلثاه ولو شك في ذهاب الثلثين بقي على حاله من النجاسة والحرمة كما أنه لو شك في غليانه حكم بطهارته وحله وفي حكمه إخراج منزوحات البرء على القول بالنجاسة هداية الانتقال يطهر ما يحكم بنجاسته باعتبار نقله من محل إلى آخر إذا كان محكوما بالطهارة باعتباره ودخل في اسمه كدم الإنسان إذا أكله حيوان لا نفس سائلة له كالبق والقمل وهذا إذ رأى وعلم به وإلا فالأمر أظهر ومنه الماء المتنجس لو دخل في عروق الأشجار والزراعات وصار من أجزائها ولو شك في محقق الانتقال حكم بالعدم ومنه دم العلق هداية ما يستنجى به بشرائطه مطهر لمحل النجو والاستبراء لما يخرج من الرطوبة بعده إذا كانت مشتبهة بالبول أو المني وانفصال الغسالة لما يبقى في المحل بعد العصر وزوال عين النجاسة لبدن غير الإنسان من الحيوان الطاهر عينه
Page 31