Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
صح مطلقا وإن كان سنبلا أو قطنا انفتح أولا وأصلا لا تابعا وفي دخول المعدن قولا أظهرهما العدم ولو كان فيها بذر كامن وأدخله فإن كان قدره معينا صح مطلقا قطعا وإلا فإن كان تابعا صح على الأقوى وإن كان أصلا فقولان ولا يبعد الصحة هداية لو باع القرية وما بمعناها كالدسكرة والضيعة دخل فيه البيوت وحيطانها والسقوف بل الأبنية مطلقا والساحات الداخلة في السور والطرق المسلوكة فيها وأشجارها ومزارعها إن وجدت قرينة تدل على إرادتها مطلقا على الأقوى لقضاء العرف بدخولها وكذا الآبار سواء كانت لسقي الزراعة أم لا والعيون المستنبطة والجارية وما فيها من الماء ويصح بيعها وبيع جزء منها لا بيع مائها ولا بيع جزء منه للجهالة وعدم القدرة على التسليم إلا تبعا نعم يصح بالكيل أو الوزن أو المشاهدة مع كونه محصورا وأولى بالعدم بيع غير المجتمع فيها وجزئه ونصيبه لعدم كونه ملكا له إلا بدخوله فيها ويجوز بيع مائها مطلقا ولو أصالة دائما أو في المدة المعينة كالسنة والشهر ونحوهما ولكن الأحوط الصلح في الجميع ولا سيما مع تعذر الاستعلام وإن كان فيها معدن ظاهر كالنفط والملح والقار والكبريت يملكه صاحبها ويدخل في بيعها وكذا لو كان فيها معدن باطن كالذهب والفضة ونحوهما إلا أنه يجب فيه الاجتناب عن الربا ولا فرق في شئ منها بين أن يقول بحقوقها أولا ولو جرى من الفرات أو دجلة أو النيل أو الجيحون أو الجيحان أو السيحون أو السيحان أو نحوها أو ما دونها عليها لم يدخل في البيع ولم يملكه مالكها بمجرده كما لا يكون أصلها مملوكا هداية لو باع البستان وما في معناه كالباغ والحايط دخل فيه الأرض والأشجار والحايط الداير عليه وفي البناء قولان ولا يبعد الدخول واستشكل فيه العلامة في الإرشاد وبنى الشهيد أمثالها على تعارض العرف واللغة وهو عجيب فإن التعارض فرع التحقيق ولا يمكن إلا إذا فرض ثبوت العرف قبل تحقيق الإطلاق وعليه يتعين حمله على العرف ليس إلا فإن اللغة المهجورة لا يمكن أن يصير محملا للفظ بل مبناها على التردد في ثبوت العرف وعدمه وعلى الثاني يصير مجازا مشهورا وفيه أقوال ثالثها التوقف وهو المشهور ويمكن بناؤها على الأخير خاصة هذا كله في البناء الذي جرت العادة بكونه فيه وإلا فلا يدخل كالدار إذا اتصلت به ولو عبر بلفظ الكرم تناول العنب لا غير فلا يدخل الحايط ولا الأرض ولا غيرهما إلا أن يكون عندهما عرف فيتبعانه فيما دل على دخوله وما شك فيه لا يدخل وهو مما يطرد والعريش المنقول دائما أو أكثريا لا يدخل وفي المثبت منه كذلك وجهان والإلحاق قوي ويدخل المجاز والحق به الشرب وهو الظاهر ولو باعه واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرايدها من الأرض هداية لو باع دارا دخل فيها البناء والعرضة والحيطان والدرجة المعقودة والسلم المثبت في البناء والأبواب المنصوبة ولو كانت منفصلة لا المقلوعة وما عليها من المغاليق ومفاتيحها على الأقوى لكونها من توابعها عرفا وظاهر الخلاف والغنية على دخولهما الإجماع بل إجماع المسلمين على أولهما والحلق والسلاسل والبئر وماؤها الموجود فيها ولا يضر جهالته لأنه تابع كأساسات الحيطان خلافا لبعض الناس فأنكر ملكيته فلو شرط دخوله في البيع صح وأما غيره فيملكه إذا دخل في البئر والأحوط في الجميع الصلح وكذا ما فيها من الآجر أو نحوه
Page 259