صارت ذات عادة لكن لو تساويا عدد أو وقتا كانت ذات عادة وقتية وعددية ولو تساويا عدد إلا وقتا كانت ذات عادة عددية ولو تساويا وقتا لا عددا كانت ذات عادة وقتية وفي تحقق العادة يتساوى الدمين في شهر إشكال لكن الأظهر الكفاية كما أن الأظهر تحققها برؤيتهما متساويين في أزيد من شهرين وفي جميع صور العادة تترك العبادة برؤيته وإن لم يكن بصفة الحيض ولكن في الثالث يكون في العدد كالمضطربة ويأتي حكمها وذات العادة لو تجاوز دمها عنها صبرت واستظهرت استحبابا بترك العبادة إن كانت عادتها أقل من عشرة إلى العشرة مع احتمال التخيير بين يوم ويومين وثلاثة فإن انقطع على العشرة أو الأقل فالكل حيض وإن تجاوز عنها فإن كان لها تميز يوافق للعادة أو لم يكن لها تميز أصلا رجعت إلى عادتها والزايد استحاضة وإن كان لها تميز مخالف لها فإما أن يتخلل بينهما أقل الطهر أو لا وعلى الثاني فالمجموع إما أن لا يتجاوز من العشرة أو تجاوز ففي الأول والثالث ترجع إلى عادتها وفي الثاني إليها وإلى التمير معا فتجعل الجميع حيضا وغير ذات العادة المستقرة إن أمكن لها الرجوع إلى الصفات بأن يكون ما بصفة الحيض لا يكون أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة وما لم يكن بصفته يكون بانفراده أو مع أيام النقاء عشرة وأكثر رجعت إليها وتركت العبادة بمجرد رؤية الدم بل ولو لم يكن الدم بصفة الحيض ولو لم يمكن أن ترجع إلى الصفات بأن يكون ما بصفته أقل من أقله أو أكثر من أكثره أو ما ليس بصفته بانفراده أو مع أيام النقاء أقل من أقل الطهر فالمبتدئة وهي من ابتدأت بالدم ولم يستقر لها عادة ترجع إلى نساء أقاربها أبا وأما أو أبا أو أما إن أمكن بأن تكون لها أقارب ولهن عادة متفقة وإلا بأن لا تكون لها أقارب أو تكون ولكن اختلفن في العادة أو لا يمكن الاطلاع بحالهن جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام و المضطربة وهي من استقر لها عادة ونسيت أو رأت الدم مكررا ولم يستقر لها عادة حكم أول قسميها كذلك لو كان المنسي العدد والوقت معا أو أولهما لكن على التقدير الأخير تجعل المعلوم حيضا وتتمه بالسبعة مقدما أو مؤخرا أو ملفقا منهما إن كان المعلوم آخرا أو أولا أو وسطا ولو لم يتعين تخيرت في الاتمام على الوجوه المتقدمة وأما لو كان المنسي الوقت خاصة فتجعل المعلوم من العدد حيضا والأحوط مراعاة الأمارة في تعيين الوقت وبدونها الأولى أن تجعل عددها في أول الوقت وبدونهما تتخير إلا أن الأقوى التخيير مطلقا وأما ثاني قسميها فقد عرفت حكمه ولا يصح من الحايض صلاة لا واجبة ولا مندوبة لا أصلية ولا احتياطية ولا سجدة السهو بل لو حاضت بين الصلاة بطلت حتى لو بقي حرف من التشهد بل لو كان قبل إتمام السلام الواجب ولو شكت بين الصلاة أو ظنت أنها حاضت لم تبطل بل تتمها فإن لم تعلم السبق على الاتمام أو لم يظهر حدوث الحدث صحت ومثله ساير الأحداث ولو أدخلت يدها وأمرتها بموضع الدم فإن خرج خرجت من الصلاة وإلا أتمتها لم يكن به بأس ولا يصح منها صوم مطلقا ولا طواف كما لا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره أو حكمه وإلا صح ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ويحرم عليها كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف وقراءة العزايم وإبعاضها بقصدها إذا اشتركت ومنه البسملة بقصد أحدها وإلا فيحرم مطلقا وهل يجب عليها السجود إذا سمعت آية السجدة أو استمعت إليها أو تلتها الأظهر نعم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد
Page 17