Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
والتقليد لكن بأيها شرع يستحب الآخران عند المشهور ومتابعتهم حسن الثالث لبث الثوبين للرجل ولا يشترط صحته به ويعتبر فيهما على الأحوط بل في وجه قوي أن يكون مما يصح فيه الصلاة وعلى أي حال لا يجوز في الميتة والمغصوب والحرير بلا إشكال وكيفية لبسه أن يجعل أحدهما الإزار بأن يستر به عورته وما بين الركبة والسرة وهو أقل ما يعتبر ستره والآخر الرداء على الأحوط وإن جاز التوشح فيه سواء فسر بأن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر أو بأن يلقيه على أحد منكبيه ولا يجب استمرار لبسه ووقت اللبس إذا أراد الاحرام قبل عقد الاحرام ويجوز لبس الزايد عليهما وبتديلهما ويشترط فيهما أن لا يكونا مخيطين أو شبيهين بالمخيط كالدرع ونحوه ومجوز للنساء في حال الاحرام لبس المخيط والحرير وإن كان الأحوط ترك الأخير هداية يستحب التلفظ بالنية فيما أراد من الحج أو العمرة والاشتراط مع الله سبحانه بأن يحل إذا عرض له مانع ولو لم يكن حجة فعمرة ويكفي بأي لغة يكون وإن كان متابعة المأثور أولى وقد سبق وهو هذا اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حين حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ولو تلفظ بالشرط المذكور لم يبعد عدم تحقق ثمرة فيه ويستحب أن يؤخر الرجل التلبيات إلى أن يصل إلى البيداء إن ذهب من طريق المدنية وإن ذهب من غير طريقها فإلى إقدام وإن أحرم من مكة فإلى الرقطاء وأن يضيف إلى التلبيات الواجبة أن الحمد والنعمة والملك لك بعد التلبية الثالثة وكذا بعد إتمامها لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار الإسلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك ويستحب الاجهار بالتلبيات وتكرارها في أكثر الأوقات بقدر الاستطاعة خصوصا ذا المعارج وخصوصا بعد كل صلاة واجبة أو مندوبة وفي وقت نهوض بغيره الذي ركبه أو استعلائه في الطريق على جبل أو نحوه أو هبوطه في واد أو استيقاظه من النوم أو في الأسحار أو تلاقيه في الطريق لأحد ولا يستحب للنساء الاجهار بالتلبية ومحل قطع التلبية للحاج زوال يوم عرفة وللمعتمر بعمرة التمتع إذا رأى بيوت مكة وللمعتمر بالعمرة المفردة دخول الحرم على الأحوط إن كان إحرامه من أحد المواقيت ومشاهدة الكعبة إن كان من الحرم ويستحب أن يحرم في ثياب القطن وأفضلها البيض هداية يكره الاحرام في الثوب الأسود بل المشهور كراهة الاحرام في غير الأبيض ويكره الاحرام في الثوب الوسخ والمعلم وهو ما نسج مختلف اللون أو جعل بعد النسج كذلك والكراهة في الأول آكد ويكره التلبية في جواب من يدعوه بل يقول في جوابه يا سعد ودخول الحمام وتدليك الجسد فيه بل تدليكه مطلقا ولو في غير الحمام بل ترك التدليك مطلقا حسن ولو على غير رأسه ولا يكره حك جسده ما لم يدمه ولم يقلع شعره والسواك إذا لم يدمه هداية يحرم في الاحرام أمور الأول الاصطياد ولو يأمره غيره والإشارة و الدلالة للصياد كتابة أو تلفظا أو غيرهما من طرق الدلالة وإغلاق الباب عليه إلى أن يموت وذبحه أو أكله ولو صاده المحل بدون أمر المحرم أو إعانته وإشادته أو اوائته الطريق ولو أتى المحرم عند رؤية الصيد بما اطلع المدلول عليه ولم يرد
Page 148