Minhaj de la Guidée
منهاج الهداية
حر عذابك فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وليس في صلاة هذين الصنفين تكبير خامس وإن كان مستضعفا يقول اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ويستحب أن يقف الإمام ومن يصلي منفردا لو كان واحدا محاذيا لوسط الرجل وصدر المرأة ولو كان خنثى أو ممسوحا تخير بينهما وأن يرفع يديه في التكبير الأول بل في غيره في وجه لا يخلو عن قوة وأن يخلع نعليه في حال الصلاة بل أن يكون حافيا وأن يصلى عليه فيما يتعارف أن يصلى عليه وأن لا يتحرك المصلي حتى يرفع الجنازة هداية يجوز أن يصلى على الميت في الليل والنهار والأوقات التي يكره في اليوم أن يصلى فيها ولو جمع وقت الفريضة وصلاة الميت فإن كان أحدهما مضيقا كأن يخاف على الميت أو على الفريضة والآخر موسعا قدم المضيق ولو كانا موسعين أو مضيقين قدم الفريضة لكن في الأول ندبا وفي الثاني وجوبا وتجوز جماعة وفرادى بل الأول مستحب ولا يتحمل الإمام هنا شيئا والدخول في الجماعة بين الصلاة ولو كان بين التكبيرين ولا ينتظر تكبير الإمام ويتم ما بقي من التكبيرات بعد فراغ الإمام ولاء من دون دعاء لو لم يتمكن منه للانحراف عن القبلة برفع الجنازة والبعد المفروط وألا يأتي بالأدعية ولو حرك الجنازة أتم الصلاة ولو بالمشي عقبيها إلى القبلة ولا يتابع الإمام المسبوق في الدعاء بل يدعو بما هو مقتضى صلاته وإن جمع أموات جاز صلاة واحدة على الجميع وتعددها بتعددها ولا إشكال فيه إلا فيما اختلف الصلاة عليهم ندبا ووجوبا والأحوط حينئذ التعدد وكذا إن حضر في الأثناء ميت آخر فالأفضل الإتمام على الأول والاستيناف على الثاني لو اتحدتا في الوجه ويجوز القطع والاستيناف عليهما ولكن الأحوط عدم القطع إلا إذا خاف عليهم ويجوز التشريك حينئذ أيضا بأن يجعل الثاني مشتركا مع الأول في التكبير الذي حضر فيكون بالنسبة إلى الثاني أولا وبالنسبة إلى الأول ما كان وفي الأذكار يجمع بين ذكرهما وبعد إتمام الأولى إن أرادوا أن يرفعوا الجنازة الأولى رفعوها وإلا فلا ويستحب ترتيب الجنايز بأن يجعل الرجل إلى ما يلي الإمام والمرأة إلى القبلة ويحاذي صدرها لوسطه وإن جمع معهما خنثى جعل بينهما وإن جمع معهم الطفل فلو كان سنه أقل من ست سنين جعله إلى ما يلي القبلة ولو كان ستا أو أزيد جعله بين الرجل والخنثى وإن اجتمع الحر والعبد قدم الأول على الثاني والأمة أولى منه هذا إذا لم يستلزم البعد المفرط وإلا تعين ما لا ينافيه ويجوز تعدد الصلاة على الواحد لكن كراهته لا يخلو عن وجه ويجوز إمامة الرجل مطلقا والمرأة للنساء والمأموم على التقدير الأول يؤخر ولو كان واحدا وعلى الثاني يستحب أن يقف الإمام في وسط الصف ولا يتقدم ويستحب أن تقف الحايض بل والنفساء منفردة في الصف ولو ترك أحد عمدا النية أو القيام أو إحدى التكبيرات أو الأدعية الواجبة بطلت صلاته ولو زاد تكبيرا أو أكثر فإن أدخله في النية بطلت ولو زاد بعد الفراغ أتم ولو بقصد الندب وصحت ولو زاد بقصد الذكر لم يضر مطلقا كما لو زاد بعد تكبير الإحرام في اليومية تكبيرا بقصد الذكر أو في محل آخر لم يضر ولو شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل ولو شك في الدعاء قبل التكبير المتأخر أتى به ولو شك فيه بعده لم يلتفت ولو نسيه وتذكر قبل الفاصلة المعتد بها المنافية لهيئتها أتى به
Page 106