Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
98

Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Chercheur

صلاح بن محمد بن عويضة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه. فصل: في الإيصاء أركانه موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في الموصي بقضاء١ حق ما مر وبأمر نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء وفي الوصي عند الموت عدالة وكفاية وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة٢ ولا يضر عمى وأنوثة والأم أولى وينعزل ولي بفسق لا إمام٣ وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح في تزويج ومعصية وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به٤ كأوصيب أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو مؤقتا ومعلقا وقبول٥ كوكالة بعد الموت مع بيان ما يوصى فيه وسن أيصاء بأمر نحو٦ طفل وبقضاء نحو حق لم يعجز عنه حالا أو به شهود ولا يصح٧ على نحو طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه ولكل رجوع وصدق٨ بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال.

١ قضاء حق: كدين وتنفيذ ووصية ورد وديعة وعارية ومظلمة. ٢ فلا يصح إلا يصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون أو فاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو غيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي. ٣ لا إمام: لتعلق المصالح الكلية بولايته. ٤ به: أي بالإيصاء. ٥ ومعلقا: كأوصيت إليك بلوغ ابني أو قدوم زيد. ٦ نحو طفل: كمجنون. ٧ ولا يصح: إلخ: أي الإيصاء لأن ولايته ثابتة شرعا. ٨ وصدق ولي: بيمينه وصيا كان أو قيما أو غيره.

1 / 104