Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
74

Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Chercheur

صلاح بن محمد بن عويضة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

كتاب الشفعة ١ أركانها آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وشرط فيه٢ أي يكون أرضا بتابعها غير نحو ممر لا غنى٣ عنه وأن يملك بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم وأن لا يبطل نفعه المقصود لو قسم كطاحون وحمام كبيرين وفي الآخذ كونه شريكا وفي المأخوذ منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ فلو ثبت خيار البائع لم تثبت إلا بعد لزوم أو لمشتر فقط ثبتت ولا يرد بعيب رضي به الشفيع ولو كان لمشتر حصة اشترك مع الشفيع ولا يشترط في ثبوتها حكم ولا حضور ثمن ولا مشتر وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص ولفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن أو رضاه بذمة شفيع ولا ربا أو حكم٤ له بها. فصل: يأخذ٥ في مثلي٦ بمثله ومتقوم٧ بقيمته وقت العقد وخير في مؤجل بين تعجيل مع أخذ حالا وصبر إلى٨ المحل ثم أخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من الثمن ويمتنع أخذ بجهل ثمن فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع وحلف مشتر في جهله٩ به وقدره وعدم الشركة والشراء فإن أقر البائع بالبيع ثبتت الشفعة وسلم الثمن له إن لم يقر بقبضه وإلا ترك بيد الشفيع وإذا استحق فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإذا دفع الشفيع مستحقا لم تبطل وإن علم ولمشتر تصرف في الشقص والشفيع فسخه بأخذ وأخذ

١ الشفعة: بإسكان الفاء وحكى ضمها وهي لغة الضم وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. ٢ فيه: أي في المأخوذ. ٣ لا عنى عنه: فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركا ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه فقط ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه. ٤ أو حكم له بها: أي بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه. ٥ يأخذ: أي الشفيع. ٦ مثلي: كـ "نقد وحب". ٧ متقوم: كـ "عبد وثوب". ٨ إلى المحل: بكسر الحاء أي الحلول. ٩ في جهله به: أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدرا.

1 / 80