72

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

وتسقط سهواً [١٠٢] . ومبطلاته خمسة [١٠٣] : خروج الوقت ما لم يكن في صلاة جمعة فيتمها أو نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له ثم تيمم للمجموعة أو الفائتة في وقت الأولى فلا يبطل بخروج وقتها لأن الوقتين صارا في حقه كوقت واحد، وزوال المبيح للتيمم من نحو مرض ووجود الماء لعادمه إذا كان في الصلاة أو قبلها، أما بعدها فلا تجب الإعادة ، والطواف كالصلاة، وأما الميت فيغسل ولو صُلِّيَّ[١٠٤] عليه وتعاد ويبطل التيمم عن حدث أصغر بما أبطل الوضوء [١٠٥] وعن حدث أكبر بما يوجب الغسل[١٠٦] لكن إذا كان التيمم عن حيض أو نفاس فلا


[١٠٢] أي تجب مع الذكر وتسقط مع السهو وهذا هو المختار والثاني أنها تجب مطلقاً والثالث أنها تسن (١) .

[١٠٣] التحقيق أن مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء ووجود الماء.

[١٠٤] أي يُغْسَلُ ميتٌ يُمِّمَ لعدم ماء وجوباً ولو صلي عليه ولم يدفن حتى وجد الماء وتعاد الصلاة عليه .

[١٠٥] لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه.

[١٠٦] كالجماع فلو تيمم الجنب لاستباحة قراءة القرآن لم يبطل تيممه بنواقض الوضوء، وإنما يبطل بما لو أجنب في الوقت فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثاً لا جنباً، لأن الحدث لا ينقض أصله وهو الغسل فلا يصير جنباً وإنما يصير محدثاً بهذا الحدث العارض (٢).

(١) ((الروض المربع مع حاشيته)) لابن قاسم جـ ٣٣٤/١.

(٢) ((المبدع)) جـ ٢٢٦/١.

72