63

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

تيمم بعد استعماله [٧٧] ومن كان على بدنه أو ثوبه نجاسة غسلها أولاً من الثوب ثم من البدن [٧٨] إن كان يكفي الغسلات السبع [٧٩] وإلا فكالـــدم [٨٠].


[٧٧] أي يتيمم للباقي من أعضاء الوضوء أو للباقي من بدنه في حدث أكبر، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(١). وقوله ﷺ: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))(٢).

[٧٨] تقديم إزالة النجاسة من البدن أو الثوب على رفع الحدث وجهه أن التيمم عن الحدث ثابت بالنص والإجماع بخلاف إزالة النجاسة من الثوب أو البدن وكذا يقدم غسل الثوب بالماء على إزالة النجاسة من البدن لأن البدن له مدخل في التيمم(٣).

[٧٩] قلت: هذا من المؤلف بناءً على اعتبار العدد في غسل النجاسة وذلك إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، والثانية: أن النجاسة تغسل ثلاث غسلات، وهناك رواية ثالثة وهي أن النجاسة تكاثر بالماء(٤).

[٨٠] أي حكمه حكم العدم الماء(٥).

(١) سورة التغابن، من الآية: ١٦.

(٢) ((صحيح البخاري)) (٧٢٨٨) كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ١/ ٣٠٠.

(٣) ((المغني)) لابن قدامة المقدسي الحنبلي جـ ١/ ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤.

(٤) ((الشرح الكبير)) لابن قدامة الحنبلي جـ ١/ ١٤٠.

(٥) انظر: ((نيل المآرب بشرح دليل الطالب)) جـ ١/ ٢٤.

63