302

Les Donations Bienfaisantes en Commentaire sur les Mots de l'Imam Ahmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Enquêteur

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم (١) خمسون.
يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملًا الشيخ لهذا يأبى
أي: يجوز أن يكون العبد عاملًا على الزكاة فلا تشترط الحرية في العامل، لأن العبد يحصل منه المقصود أشبه الحر (٢).
ويجوز أيضًا أن يكون من ذوي القربى (لأن ما يأخذه أجرة عمل تجوز لغني فجازت لذوي القربى (٣) كأجرة النقال، وهذا أحد الوجهين وعزاه في الشرح للأصحاب) (٤).
والوجه الثاني: لا يجوز أن يكون من ذوي القربى وهذا اختيار الشيخ الموفق وغيره وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأن الفضل ابن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النبي ﷺ أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما، وقال: "إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" (٥)، وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة فلا تجوز مخالفته (٦)، ويخالف النقال والحمَّال (٧) فإنه يأخذ أجرة لحمله لا لعمالته (٨).
وفيه لا يشترط الإسلامًا ... وعكس الشيخان ذا ولاما
أي: لا يشترط في العامل الإِسلام ذكره الخرقي والقاضي وغيرهما لأنها (٩) إجارة على عمل فجاز (١٠) أن يتولاه الكافر كجباية الخراج.

(١) في النجديات، ط منهما.
(٢) سقطت من ج.
(٣) واستدل له بقوله ﷺ: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري ١٣/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س. الشرح الكبير ٢/ ٦٩٥.
(٥) رواه مسلم برقم ١٠٧٢ وأبو داود برقم ٢٩٨٥ والنسائيُّ ٥/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٦) وهو الراجح إن شاء الله لقوة دليله، وليس مع من أجار أخذهم منها بالعمالة دليل يعتمد عليه.
(٧) في أ، جـ ط الجمال.
(٨) في ألعمالية.
(٩) في النجديات لأنا.
(١٠) في د، س فجازت.

1 / 304