287

Les Donations Bienfaisantes en Commentaire sur les Mots de l'Imam Ahmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Enquêteur

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ومن كتاب الزكاة
قال ابن قتيبة: الزكاة من النما (١) والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر (٢) المال وتنميه. يقال زكا الزرع إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها.
وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص وهي أحد أركان الإِسلام، واجبة بالكتاب (٣) والسنة (٤) والإجماع (٥)، يقاتل مانعها لفعل (٦) الصحابة ﵃.
في بقر الوحش زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا ينكر
أي: تجب (٧) الزكاة في بقر (٨) الوحش السائمة إذا بلغت نصابًا

(١) في النجديات النمي.
(٢) في النجديات، ط تنمو وفي حاشية ألعله تزيد وهي في الشرح الكبير ٢/ ٤٣٣ (تثمر).
(٣) ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة: ٥].
(٤) ومنها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". رواه البخاري ١/ ٤٧ ومسلمٌ برقم ١٦ والترمذيُّ برقم ٢٧٣٦ والنسائيُّ ٨/ ١٠٧.
(٥) نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص ٤٢ - ٤٥ والموفق في المغني ٢/ ٤٣٤.
(٦) في ط كفعل.
(٧) في جـ يجب.
(٨) في النجديات، ط ببقر.

1 / 289