قول الحسن وطاووس لحديث عائشة أن النبي ﷺ قال لها: "إذ كانت حائضًا خذي ماءك وسدرك وامتشطي" (١) ولا يكون المشط إلا في شعر غير (٢) مظفور وللبخاري: "انقضي رأسك وامتشطي" (٣) ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته فعفي (٤) عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض.
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه (٥) للحيضة والجنابة فقال: لا، رواه مسلم (٦). وحكاه ابن الزاغوني رواية واختاره ابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والشيخان والشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقدمه في الفائق، قال الزركشي: والأولى حمل الحديثين على الاستحباب، ومعنى نقض الشيخين للنص حمله على الاستحباب وصرفه عن الوجوب (٧).