Les Donations Bienfaisantes en Commentaire sur les Mots de l'Imam Ahmad

Al-Buhuti d. 1051 AH
165

Les Donations Bienfaisantes en Commentaire sur les Mots de l'Imam Ahmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Chercheur

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ومن باب نواقض الوضوء النواقض: جمع ناقض والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني -كنقض الوضوء والعلة- (١) مجاز، فنواقض الوضوء مفسداته. والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج أي: إن خرج الدود من غير القبل والدبر نقض الوضوء، يعني: إن فحش كسائر النجاسات من غير سبيل لأن دود الجرح نجس لتولده من النجاسة أشبه غيره من النجاسات (٢). وقال أبو حنيفة النعمان: لا حرج أي لا نقض به لأنه طاهر غير خارج من سبيل بخلاف ما يخرج من السبيل من الدود (٣). * * * كذا كثير الدم حين يخرج ... ...................... أي: ينقض الكثير من الدم الوضوء وكذا سائر النجاسات من غير السبيلين (٤)، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة

(١) نقض العلة: هو وجود الوصف المعلل به دون الحكم وهو من القوادح المتوجهة على القياس. (٢) ليس مع القائلين به دليل صحيح، وقياسه على الدم باطل لأن الأصح في الدم عدم النقض كما سيأتي قريبًا. (٣) انظر بدائع الصنائع ١/ ٢٧. (٤) في د، ك، السبيل.

1 / 167