Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
146

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Maison d'édition

دار الخراز

Numéro d'édition

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Année de publication

٢٠٠٢م

Genres

واجبا ولو لم يرد فيه دليل على وجوبه، ومن الأدلة على هذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ النبي ﷺ عام الفتح مرَّ الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. أخرجه الترمذي "١٦٨٤" وقال: هذا حديث حسن صحيح. فالفطر للصائم المسافر مباح، ولكن لما كان الجهاد "وهو واجب" لا يتم إلا بالفطر حتى يتقووا على الجهاد أمرهم النبي ﷺ بالإفطار، فصار الفطر واجبًا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم "٢٠٧" على هذه القاعدة: اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم الدين إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية. انتهى.
القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب الواجبات التي جعل لها الشارع شروطًا لا تجب إلا بتلك الشروط، فإنه لا يجب على المكلف إيجاد تلك الشروط لذلك الواجب، لأن الله تعالى لم يوجب على العبد إيجاد ذلك الشرط، وإنما أوجب ذلك الواجب متى وجد ذلك الشرط، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع

1 / 150