410La clé de l’accès à l'établissement des branches sur les racinesمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbou Abdallah Al-Sharif Al-Tilimsani - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHEnquêteurمحمد علي فركوسMaison d'éditionالمكتبة المكية ومؤسسة الريانÉditionالأولىAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionمكة المكرمة وبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsMaroc•Empires & ErasMérinidesومثال الثاني: تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر للحرج، والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع.ومثال الثالث: تعليل القصاص في الأطراف بالجنابة التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع، فإن جنس الجنابة معتبر في جنس القصاص.وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين:منه ما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور، ويسمى: "غريبًا".1 / 703CopierPartagerDemander à l'IA