349

La clé de l’accès à l'établissement des branches sur les racines

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Enquêteur

محمد علي فركوس

Maison d'édition

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة وبيروت

على غير سبب]، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب، والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب.
ومثال الأول: ترجيح ما روي: أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميمونة، فقال: إيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله ﷺ: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه، لأنه كالنص فيه إذ هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده، وإن دبغ، لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب في غير السبب.

1 / 642