301

La clé de l’accès à l'établissement des branches sur les racines

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Enquêteur

محمد علي فركوس

Maison d'édition

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة وبيروت

القاضي أبو بكر بن الطيب: أن حقيقته الرفع، والفرق بينهما في المثال: أن من استأجر دارا سنة، فتمت السنة، فيقال: قد انتهى عقد الإجارة، ولا يقال ارتفع، ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل: ارتفع العقد، ولا يقال انتهى.
والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع، لاستحالة أن يرفع الأضعف ما هو اقوى منه، وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك، لأن المنتهى ينتهي بنفسه، ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه.
وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا؟

1 / 594