ومثاله قوله سبحانه: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى.
وقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره﴾ فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل أولى أن يراه.
ومنه قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ فمن كان يؤدي القنطار ذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى، وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك.
فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار.
واعلم ان مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي.