241La clé de l’accès à l'établissement des branches sur les racinesمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbou Abdallah Al-Sharif Al-Tilimsani - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHEnquêteurمحمد علي فركوسMaison d'éditionالمكتبة المكية ومؤسسة الريانÉditionالأولىAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionمكة المكرمة وبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsMaroc•Empires & ErasMérinidesوالحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ على عمومه.والحق أنه مجمل، لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج.وأما التخصيص بالشرط، والغاية والصفة، وهي بقية المتصلات، فسيأتي حكمها في المفهوم.وأما التخصيص بالمنفصل، فالمهم من مسائله ثلاث:المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزع فيه عند الجمهور.وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين.1 / 534CopierPartagerDemander à l'IA