216La clé de l’accès à l'établissement des branches sur les racinesمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbou Abdallah Al-Sharif Al-Tilimsani - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHEnquêteurمحمد علي فركوسMaison d'éditionالمكتبة المكية ومؤسسة الريانÉditionالأولىAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionمكة المكرمة وبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsMaroc•Empires & ErasMérinidesومثال المشترك: ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله ﷺ: «لا طلاق في إغلاق»، والإغلاق في اللغة: الإكراه.فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة.والجواب عند الشافعية: أن الإغلاق لما كان مشتركًا بين الجنون والإكراه، كان عامًا في الجنون والإكراه.1 / 509CopierPartagerDemander à l'IA