182La clé de l’accès à l'établissement des branches sur les racinesمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbou Abdallah Al-Sharif Al-Tilimsani - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHEnquêteurمحمد علي فركوسMaison d'éditionالمكتبة المكية ومؤسسة الريانÉditionالأولىAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionمكة المكرمة وبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsMaroc•Empires & ErasMérinidesبقوله ﷺ: لا ينكح المحرم ولا ينكح.فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد بالنكاح الوطء، كما قال الشاعر:كبكر تشهي لذيذ النكاح ... وتفرق من صولة الناكحوإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد.والجواب عند اصحابنا: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي.1 / 475CopierPartagerDemander à l'IA