150

La clé de l’accès à l'établissement des branches sur les racines

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Enquêteur

محمد علي فركوس

Maison d'édition

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة وبيروت

لها بقوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها.
فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: يحتمل أن يكون ذلك لا تضارر بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضارر بفتح الراء فيكون الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله فلا يصح الاستدلال.
والجواب عند الأولين: أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينًا لا مبهمًا.

1 / 443