115

La clé de l’accès à l'établissement des branches sur les racines

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Chercheur

محمد علي فركوس

Maison d'édition

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

Genres

ضده ومنهم من قال: ليس نهيًا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها. وحجة الجمهور: أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورًا به أو منهيًا عنه أو مباحًا، ولا يصح أن يكون مأمورًا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مأمورا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد، ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين، فإذا ضد المأمرو به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز. وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهي عن ضدها، ما لم يفض فعل الضد إلى فواتها، فالقيام في الصلاة مأمور به فإذا جلس ثم تلافي القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه، لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدًا بطلت صلاته، وإن أمكنه

1 / 408