101La clé de l’accès à l'établissement des branches sur les racinesمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbou Abdallah Al-Sharif Al-Tilimsani - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHEnquêteurمحمد علي فركوسMaison d'éditionالمكتبة المكية ومؤسسة الريانÉditionالأولىAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionمكة المكرمة وبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsMaroc•Empires & ErasMérinidesوفي تيممه للجنازة خلاف، بناء على هذا الأصل:فمن يرى أنه يتيمم يرى ان الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية.ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل.المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدًا لا بعينهقد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذا القولان، ومثاله: خصال الكفارة، الإطعام والكسوة والعتق.1 / 394CopierPartagerDemander à l'IA