La Clé du Bonheur
مفتاح السعادة
Genres
الفرع الخامس: إذا شك في غسل عضو قطعي، أو تيممه، أو مسحه، أو شك في تعميم بدنه وهو جنب لزمه تطهير ما شك فيه لما مر من وجوب العمل باليقين في الطهارة وغيرها ، واختلف في العمل بالظن هنا، فقال أهل المذهب: لا يعمل به لما مر، وقال المؤيد بالله: بل يعمل به لما مر، واختاره المقبلي، قال: ولا فرق بين الظني والقطعي، ألا ترى أنه يكفي الظن في عدد الركعات كما نص عليه حديث ابن مسعود، بل الظن معمول به في كل شيء، ولم يجئ للشرع فرق إنما هذا الفرق من نظرهم، وليس بحجة سواء حصل له الظن أو الشك ببطلان الطهارة قبل الدخول في الصلاة، أو بعده قبل الفراغ منها لما مضى أنه لا يعمل إلا متصفا بعلم أو ظن، وإن كان بعد الفراغ فلا عبرة بالشك، ولا بالظن ولو في الوقت؛ لأن العمل قد صح أولا فيبقى على الصحة حتى ينقل عنها دليل كما ذكرنا في قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في الجنة: (كانوا إخواننا بالأمس...) إلخ، هكذا في المنار.
قلت: وللمفرعين هنا تفصيل، ونحن نورده ونورد ما أوردوه من التعليل، ليكون الناظر على بصيرة، فنقول: قال أهل المذهب: إذا شك في غسل قطعي بعد الفراغ من الوضوء فكالشك قبله، وفرقوا بينه وبين الصلاة بأن الوساوس في الصلاة كثيرة، وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته ...)) الخبر، وقال في الوضوء: ((إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه ...)) الخبر، فأشار إلى أنه لا يعمل فيه إلا باليقين.
قال (الإمام عز الدين) عليه السلام : هكذا ذكره أبو طالب في بعض تعاليقه وليس بالجلي، وأجلى منه ما ذكره في (البحر) وهو أن الشك بعد الفراغ من الوضوء كالشك قبله، لأن عدم كمال المقصود به كعدم كماله، وإلا دخل في الصلاة شاكا في الوضوء.
Page 249