856

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> وجامع المقاصد (1) " وغيرها (2) فبعض ذكر فيه ذلك في المقام وبعض في سنن الوضوء، بل قال في " نهاية الإحكام (3) ": لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه وكذا غسل اليدين عندنا، إنتهى. بل لم نجد أحدا ذكر في ذلك خلافا، نعم ذكر في " المنتهى (4) " في آخر الفرع الثاني عشر ما نصه: وهل غسلهما من سنن الوضوء؟ فيه احتمال من حيث الأمر به عند الوضوء، ومن حيث إن الأمر به لتوهم النجاسة، إنتهى. وسننقل فيما سيأتي في الفصل الثاني أنه يستحب له غسلهما وإن تيقن الطهارة. وهذا كله مما يخالف ظاهر عبارة الفاضل إلا أن تحمل على ما يأتي.

ومن قال بأولوية التأخير كما في " البيان (5) والنفلية (6) والمجمع (7) والمدارك (8) " وغيرها (9) استند إلى أن كونه جزء مندوبا فعله للوضوء لا يصيره منه كما صرح به في " المجمع (10) والمدارك (11) " فقد سلموا أنه من سننه لكنهم منعوا كونه منه، نعم يظهر من " المجمع (12) " التأمل في كونه من أجزائه المندوبة له حيث قال ما نصه: بعد تسليم استحباب غسل اليدين للوضوء مع تحقق شرائطه وكذا غيره من المضمضة والاستنشاق فالاجزاء محل تأمل، لأن كونه جزء مندوبا له لا يصيره منه. ثم قال:

وكيف ينوي الوجوب ويقارن ما ليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه، إنتهى. فقد</div>

Page 290