552

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> طهارته قبل) *.

هذا هو المشهور بين المتأخرين كما في " الذخيرة (1) " وهو المنقول عن الكركي حيث قال: إن قول ذي اليد مساو لشهادة العدلين في المقبولية ولم أجده في " جامع المقاصد (2) ". وبه قطع في " الموجز (3) وشرحه (4) "، بل زاد في الشرح: سواء كان فاسقا أو عبدا أو امرأة لا صبيا، لأنه لا يقبل قوله إلا في إيصال الهدية وفتح الباب.

وقطع في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " بالقبول في الطهارة. واستقرب القبول في النجاسة في " التذكرة (7) والمنتهى (8) "، واستشكله في " النهاية (9) " وجعل القبول في الطهارة في " المنتهى (10) " هو الوجه.

ونص في " التذكرة (11) " على أن إخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل وإلا فلا، لأنه إخبار عن نجاسة الغير، كما لا يلتفت إلى قول البائع بعد البيع لو قال:

إن المبيع مستحق للغير.

وفي " الدلائل " استند إلى أن حكم المالك بالنجاسة يقتضي منع الغير عن </div>

Page 554