500

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> في " المعتبر (1) والتحرير (2) * ونهاية الإحكام (3) والجامع (4) والمختلف (5) " - لكنه احتمل فيه الوجوب تحرزا عن السم، لكن ذكره في خصوص الوزغة وتركه في العقرب، ولعله لكونه فيه أولى - " وجامع المقاصد (6) ".

وفي " مقنع الصدوق (7) ورسالة أبيه (8) " عدم وجوب شئ. وفي " السرائر " أنه لا خلاف بين المحصلين في عدم الوجوب وقال: إن الشيخ رجع عما أورده في " نهايته في مصباحه واستبصاره ومبسوطه " فقال: ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة. قال: وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه (9).

وحكم في " الغنية (10) " بإيجاب الثلاث في موتهما وادعى الإجماع.

وعن " نهاية " القاضي أنه قال فيها: كل ما يقع في الماء فمات فيه وليس له نفس فلا بأس باستعمال الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء (11)، انتهى.

* - في آخر مباحث النزح (منه).</div>

Page 502