496

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وثلاث للفأرة <div>____________________

<div class="explanation"> وفيه (1) وفي " الروضة (2) " أنه بعد التنجيس يجب يقين الطهارة وإنما يحصل بالخمس، للإجماع على عدم الزائد، وفي الأخيرة: إن تم الإجماع (3)، انتهى. فتأمل.

وفي " المختلف (4) والمنتهى (5) " لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح له.

وفي " جامع المقاصد (6) " يمكن أن يقال إن التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.

وفي " المدارك (7) " لو اكتفي بمسمى الدلاء - لصحيحة ابن بزيع (8) - كان حسنا.

وفي " الدلائل " يمكن الاستناد إلى صحيح أبي أسامة (9) الدال على إجزاء الخمس في موت الدجاجة، ففي الذرق أولى.

وقال الفاضل (10) الأقوى * إلحاقه بما لا نص فيه.

[ما ينزح له ثلاث دلاء] قوله قدس سره: * (وثلاث للفأرة) *. هذا صرح به الشيخ (11) * - الأولى خ ل.</div>

Page 498