484

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> والذخيرة (1) " أنه مذهب الشيخين ومن تبعهما وفي " الغنية (2) والسرائر (3) " أن عليه الإجماع.

وفي " جامع المقاصد (4) والمسالك (5) والروض (6) والروضة (7) " أن هذا الحكم غير ثابت في الصبية.

وفي " المهذب البارع " لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة وماذا يجب له ثلاثة احتمالات: الأول: الكل، لعدم النص ودخوله في رواية معاوية بن عمار (8). الثاني: أربعون، قاله ابن إدريس. الثالث: ثلاثون، قاله في المعتبر لرواية كردويه (9)، انتهى (10).

وفي " السرائر (11) " أن بول المرأة قسم واحد فيه أربعون دلوا وأنه لا فرق في الصبي بين ما حكم بإسلامه ومن لم يحكم، كذا في " السرائر " ولم أجد أحدا اشترط الإسلام إلا الشهيد في " البيان (12) " قال: لبول الصبي غير الرضيع</div>

Page 486