465

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

أو لبول الرجل <div>____________________

<div class="explanation"> يريد في قدر جسمه، فيدخل الشاة والغزال والأرنب والثعلب.

وفي " الذكرى (1) " ذكر أن الحكم في الكلب وشبهه والسنور مشهور. ويحتمل إرادته شهرة الرواية.

وفي " المعتبر (2) " نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي " المدارك (3) " نسب ما في الشرائع إلى الثلاثة وأتباعهم وفي " الروضة (4) " نقل الشهرة على الستة المذكورة في اللمعة مع إضافة: شبه ذلك.

وفي " الذخيرة (5) ": وذكر بعض المتأخرين أن الأظهر نزح الجميع للخنزير، لصحيحة ابن سنان (6) الواردة في الثور، ثم تأمل فيه. وكأنه أراد بالبعض صاحب المدارك (7).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو لبول الرجل) *. المراد بالرجل هنا الذكر البالغ. قال في " القاموس (8) " الرجل إنما هو حين بلغ وشب قال: أو هو رجل حين ميلاده. وفي " الصحاح (9) " الرجل خلاف المرأة.

وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية (10) " وظاهر " السرائر (11) " ومما</div>

Page 467