438

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> وهو مذهب الصدوق، لكن في " شرح الفاضل (1) " عن ابن داود أنه قال:

لم أجده في كتاب الصدوق وعندي أنه اشتباه خطي أي اشتبه البعير بالثور.

قلت: الموجود في " الهداية (2) " إن وقع فيها ثور أو بعير أو صب فيها خمر ينزح كله.

وقال الفاضل (3) بعد أن نسب الإلحاق إلى الصدوق: وظاهر الباقين وجوب الكر له، انتهى.

وقال في " المختلف (4) " أن الشيخين وأتباعهما لم يذكروا حكم الثور وأطلق ابن إدريس القول بنزح الكر فقال: ينزح كر لموت خمس من الحيوان الخيل والبغال والحمير، أهلية كانت الحمير أو غير أهلية، والبقرة، وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في قدر الجسم، انتهى.

ولعل من نقل عنه إيجاب الكر لموت الثور لحظ هذه العبارة *.

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة في " الوسيلة (5) " ما ينزح له الكر أربعة أشياء: موت الدابة والحمار والبقرة وما في قدر جسمها وصغارها في حكم كبارها، * - لكن مثل هذه العبارة وقع لجماعة كالسيد والشيخ والقاضي وابن زهرة ويأتي عن قريب إن شاء الله نقل عباراتهم (منه طاب ثراه).</div>

Page 440