413

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> والتذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) وجامع المقاصد (3) ".

وهو المشهور كما في " المنتهى (4) والذخيرة (5) " وأشهر القولين كما في " المدارك (6) ".

وخالف في الجامع فقال: إنه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في " المدارك (7) " تبعا " للمعتبر (8) "، وقال فيه: وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا. انتهى (9).

وفي " نهاية الإحكام (10) " احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنه لم يرد اختصاصه به.

والأستاذ (11) مال إلى ذلك في " الحاشية " فقال: لعله يظهر من التأمل من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله: " إذا تغير الماء فلا تتوضأ " (12) يحتمل أن يراد ما دام متغيرا، كما لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذلك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمل، انتهى.

وقال الشافعي: يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في</div>

Page 415