397

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.

<div>____________________

<div class="explanation"> إلا لضرورة إلا أن في " الذكرى " ضرورة الغاسل وعن " المهذب (1) " ما في " الخلاف " وزيادة: تليين أعضائه وأصابعه.

وأطلق في " الشرائع (2) والإرشاد (3) " الكراهة كما في الروايات (4).

وفي " المقنعة (5) ": ويكره أن يحمي الماء بالنار فإن كان شتاء شديد البرد فليسخن له قليلا. وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة.

وربما ظهر من الصدوقين (6) في " الفقيه والرسالة " خوف البرد على الميت.

قال في الرسالة على ما نقل: ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. وقال في " الفقيه " وفي خبر آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك أن علق قوله:

" فتوقي " بالاستثناء، وإن علق بالنهي أفاد أنك جنب الميت مما تجنبه نفسك من التشؤم وفتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة، كذا قال الفاضل في شرحه (7).

[غسالة الحمام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها) *.</div>

Page 399