359

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وكذا فضلته وفضلة الغسل <div>____________________

<div class="explanation"> وقال المفيد (1): والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة.

ونسبه الجمهور (2) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). ونسبوا القول بأنه طاهر غير مطهر إلى الأوزاعي وأحمد ومحمد (3) وأنه القول الثاني عن الشافعي (4) والرواية الأخرى عن مالك (5) وأنه المشهور عن أبي حنيفة (6)، بل في الناصريات (7): أنه الحق في مذهب أبي حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة (8). قال في " المدارك (9) " وربما كان حقا بالنسبة إليه.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا فضلته وفضلة الغسل) * عندنا كما في " شرح الفاضل (10) " وفي " مجمع الفوائد " نسبة الخلاف في المقامين إلى العامة.

وفي " المقنع (11) والفقيه (12) " لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد لكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.</div>

Page 361