357

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

الثالث: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق <div>____________________

<div class="explanation"> المزج، وهذا إن تم قوي كلام الشيخ، لكن الذي يفهم من الشيخ والمصنف وسائر الأصحاب أن النزاع إنما هو في وجوب التيمم خاصة وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه كما صرح بذلك في " مجمع الفوائد " على أن في آخر كلام " الإيضاح (1) " ما يشير إلى ذلك. ويحقق ذلك أنه في " الدلائل " نقل اتفاق الكل على أنه لا يجوز التيمم بعد المزج وبقاء الاسم، انتهى.

وقد اتفق الأصحاب (2) على أنه يجوز استعمال الجميع وخالف بعض العامة (3) حيث أوجبوا إبقاء قدر المضاف.

[في الماء المتغير بطول اللبث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية) * لكنه يكره الوضوء به إذا وجد غيره بإجماع العلماء إلا ابن سيرين فإنه منع منه كما في " التذكرة (4) " وفيها: وإذا سلب الإطلاق لم يكن مطهرا.</div>

Page 359