333

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> والظاهر من الفقهاء قصر السؤر على المائع وظاهر الأكثر قصره على الماء كما عرفت. وأما اشتراط الأقلية فالظاهر عدمه كما نبه عليه الأستاذ (1).

وقد نقل في " الغنية (2) " الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر . وعليه المتأخرون وأكثر المتقدمين كما في " كشف الالتباس (3) " وعليه عامة المتأخرين كما في " المدارك (4) " وهو الأشهر والمشهور كما في " التذكرة (5) والذخيرة (6) ".

ومنع في " المبسوط (7) والمهذب (8) " على ما نقل عنه من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة والفأرة والحية ونحوه في " التهذيب (9) " إلا أنه استثنى الطيور والسنور فقط من غير فرق بين حيوان الحضر والبر. ونحوه في " الإستبصار (10) " إلا أن مكان السنور فيه الفأرة، لكن يظهر من تعليله في الاستبصار: إباحة سؤر الفأرة بعدم إمكان التحرز ومشقته، العموم * لكل ما يشق الاحتراز عنه، فيكون موافقا للمبسوط.

ويظهر منه في " التهذيب (11) " من إيراد أخبار عللت سؤر السنور بكونه سبعا عموم الإباحة لأسئار السباع.

* - فاعل يظهر (منه).</div>

Page 335