La Clé de la Noblesse
مفتاح الكرامة
Enquêteur
حمد باقر الخالصي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Clé de la Noblesse
Sachib Miftah Al-Karama (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Enquêteur
حمد باقر الخالصي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها <div>____________________
<div class="explanation"> وفي " الذكرى (1) " بعد أن حكم بالنجاسة قال: مورد الرواية الأنف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها) *. نسبه إلى المشهور في " الذخيرة (2) وشرح الفاضل (3) " وفي " الدلائل " ما يظهر منه دعوى الإجماع حيث قال: وفي المنتهى أن مخالفة من نسب إليهما الخلاف غير معلومة انتهى.
وفي " التنقيح (4) " نسب استثناء الآنية إلى المفيد وسلار، قال: والباقون على خلافه.
وخالف المفيد في " المقنعة (5) " فنجس ما في الحياض والأواني وإن كثر. وهو ظاهر " النهاية (6) " في الأواني، لأنه أولا قسم المياه ثلاثة أقسام: مياه غدران ومصانع وقلبان، ومياه أواني محصورة، ومياه آبار، ثم قال: وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها. ويظهر ذلك من المراسم (7)، قال: ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر وما لا يزول حكم نجاسته فهو ماء الأواني والحياض فإنه يجب إهراقه وإن كثر.
وفي " المنتهى (8) " قال: الحق أن مرادهما (أي المفيد وسلار) بالكثرة هنا</div>
Page 309
Entrez un numéro de page entre 1 - 7 147