259

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Chercheur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه <div>____________________

<div class="explanation"> استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (1)، انتهى.

والمنقول عنه والمعروف خصوص إزالة الخبث. وفي " الذكرى (2) " أنه طرد الحكم في المضاف والاستعمال.

ووافقنا على عدم رفع الحدث به الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة وجوز أبو حنيفة التوضي بنبيذ الخمر (3). وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها حلوا كان أو غير حلو مسكرا كان أو غير مسكر إلا الخمر خاصة (4). وجوز ابن أبي ليلى والأصم بالمياه المعتصرة (5). وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه تجوز إزالة النجاسة بالمضاف (6).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه) * إجماعا كما في " الغنية (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والمدارك (10) ".

ووافقنا عليه أكثر العامة (11) وخالف الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد، قالوا:</div>

Page 261