247

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires
Ottomans

فروع:

الأول: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه <div>____________________

<div class="explanation"> منها وأجيب (1) بالنص وبمنع دخولها في المسجد وبأن إخراج الحصى من البئر مستثنى، لأنه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأن المسألة مبنية على فرض الوقوع.

فروع:

* (الأول: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه) * كما نص عليه الأكثر (2) مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي.

وفي " الدلائل " أن الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحة الطهارة اتفاقا. وفي " نهاية الإحكام (3) وكشف اللثام (4) " فيما سيأتي نقل الإجماع أيضا وهو المشهور كما في ظاهر " المختلف (5) " * ومذهب الشيخ (6) وأكثر الأصحاب كما في " المنتهى (7) والمدارك (8) ".

* - المصنف في المختلف وإن كان إنما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلا أنه أدرج في أواخر كلامه صحة الوضوء في ذلك فليلحظ (منه قدس سره).</div>

Page 249