196

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Chercheur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

كما أن الجمع في المتعدي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث <div>____________________

<div class="explanation"> الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (1).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (كما أن الجمع في المتعدي أفضل) *.

نقل الإجماع في " الخلاف (2) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه. وكذا في " المعتبر (3) والمدارك (4) " وفي " المنتهى (5) " نسبه إلى أهل العلم.

قوله قدس الله روحه: * (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) *. نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله: ولو نقي بدونها وجب الإكمال.

فنقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟

أما الأولى: ففي " النهاية (6) والخلاف (7) " أن الحد النقاء والتثليث سنة. وفي " المبسوط (8) " استعمال الثلاث عبادة. وفي " جمل السيد (9) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ (10) والنزهة (11) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء</div>

Page 198