189

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> يختلف باختلاف المياه حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الأزمنة واختلاف المخارج.

وفي " شرح الفاضل " أنهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها (1).

واعتبر النقاء في " النهاية (2) والخلاف (3) والنافع (4) والمختلف (5) والدروس (6) " وغيرها (7).

ونقل في " الخلاف (8) " الإجماع على أن الحد النقاء. وفي " المجمع (9) " كأن دليل النقاء الإجماع.

وعبر في " المعتبر (10) والذكرى (11) " مرة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر.

وقال فخر الإسلام على ما قيل: لا دليل على وجوب إزالة الأثر * بل يدل على عدمه الاستجمار، للإجماع على أنه لا يزيله إلا أن يقال بالعفو هناك (12).

* - الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ. (منه طاب ثراه)</div>

Page 191