177

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال أبو الصلاح بعد عد الأغسال الواجبة: وغسل الميت ووجه وجوبه تكرمة الميت، وذكر صفته وعد منها الوضوء (1).

وقال الشيخ في " النهاية " أنه أحوط (2). وفي " المبسوط (3) " أنه جائز إلا أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال في " الخلاف (4) " ليس فيه وضوء، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.

وقد نص على الندب المعظم، وفي " الغنية (5) " نسبه إلى الأكثر وكذا في " المسالك (6) وشرح الموجز (7) والدلائل والذخيرة (8) والكفاية (9) " بل في بعض (10) هذه نقل الشهرة.

وأطبق الجمهور من العامة على استحبابه كما في " التذكرة (11) ".

واتفق أصحابنا من دون خلاف كما في " الغنية (12) " على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبهما الشافعي (13). وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.</div>

Page 179