171

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> أقوى، لاحتياجه إلى طهارتين وفي " الذكرى (1) " أن الفرق بين غسل الجنابة وغيره في الاكتفاء به تحكم.

وقال في " النهاية (2) والتذكرة (3) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء.

وفي " التحرير (4) والمنتهى (5) " نحن في هذا من المتوقفين.

وأما الخامس: وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص، ففي " النهاية (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والمدارك (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) " وغيرها (12) أنه يجزي عن الكل. وفي " التذكرة (13) " عبارة ذات وجهين وهي قوله: لو اجتمعت أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث، انتهى. ونقل عن " النهاية (14) " التردد. والموجود فيها: إذا اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما</div>

Page 173